يقابله في المشرق. والمراد الاستسقاء بها كما يأتي في الحديث المشار إليه،
أي طلب السقيا. قال في " النهاية ": " وإنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم
في أمر الأنواء. لأن العرب كانت تنسب المطر إليها، فأما من جعل المطر من فعل
الله تعال، وأراد بقوله: " مطرنا بنوء كذا ": في وقت كذا، وهو هذا النوء
الفلاني، فإن ذلك جائز، أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه
الأوقات ".
١٨٠٠ - " ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا
حمد الله عز وجل ".
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (٥١٩) من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا إسناد يحتمل التحسين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر هذا، فقال
الحافظ: " صدوق يخطىء ". وقد تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة به بلفظ:
" خمس من حق المسلم على المسلم ". وسيأتي تخريجه برقم (١٨٣٢) . وله شاهد
من حديث أبي مسعود بلفظ: " للمسلم على المسلم أربع خلال ... ". وسيأتي برقم
(٢١٥٤) . فالحديث صحيح والحمد لله تعالى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute