وعمومته جمع ينجبر جهالتهم بمجموع عددهم، وقد روى عن عمه عثمان ابن أبي حازم
البجلي وهو من المقبولين عند الحافظ في " التقريب "، وكأنه لذلك سكت عليه
الحافظ في " الفتح " (٦ / ١٣١) وجعله موافقا لقول البخاري في " صحيحه ":
" باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ".
١٢٣١ - " إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله، وقعا فيه
جميعا ".
أخرجه الطيالسي في " مسنده " (١ / ٢٨٩ / ١٤٦٨ - ترتيبه) حدثنا شعبة عن منصور
عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
ومن طريق الطيالسي أخرجه النسائي (٢ / ١٧٦) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم (٨ / ١٧٠) وابن
ماجه (٢ / ٤٧١) وأحمد (٥ / ٤١) من طرق أخرى عن شعبة به نحوه ولفظ مسلم
وأحمد: " إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهو في جرف جهنم، فإذا
قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا ". وفي حديث آخر لأبي بكرة: " قيل يا رسول
الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه ". أخرجاه.
١٢٣٢ - " إذا اشتكى العبد المسلم قال الله تعالى للذين يكتبون: اكتبوا له أفضل ما كان
يعمل إذا كان طلقا حتى أطلقه ".
أخرجه أحمد (٢ / ٢٠٥) وأبو نعيم في " الحلية " (٨ / ٣٠٩) من طرق عن أبي
بكر بن عياش قال: