للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعمومته جمع ينجبر جهالتهم بمجموع عددهم، وقد روى عن عمه عثمان ابن أبي حازم

البجلي وهو من المقبولين عند الحافظ في " التقريب "، وكأنه لذلك سكت عليه

الحافظ في " الفتح " (٦ / ١٣١) وجعله موافقا لقول البخاري في " صحيحه ":

" باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ".

١٢٣١ - " إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله، وقعا فيه

جميعا ".

أخرجه الطيالسي في " مسنده " (١ / ٢٨٩ / ١٤٦٨ - ترتيبه) حدثنا شعبة عن منصور

عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

ومن طريق الطيالسي أخرجه النسائي (٢ / ١٧٦) .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم (٨ / ١٧٠) وابن

ماجه (٢ / ٤٧١) وأحمد (٥ / ٤١) من طرق أخرى عن شعبة به نحوه ولفظ مسلم

وأحمد: " إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهو في جرف جهنم، فإذا

قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا ". وفي حديث آخر لأبي بكرة: " قيل يا رسول

الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه ". أخرجاه.

١٢٣٢ - " إذا اشتكى العبد المسلم قال الله تعالى للذين يكتبون: اكتبوا له أفضل ما كان

يعمل إذا كان طلقا حتى أطلقه ".

أخرجه أحمد (٢ / ٢٠٥) وأبو نعيم في " الحلية " (٨ / ٣٠٩) من طرق عن أبي

بكر بن عياش قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>