صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وأبو الجواب اسمه الأحوص
بن جواب. وقد توبع، فأخرجه أبو داود (٥١٧٠) وابن حبان (١٣١٩) من طريقين
آخرين عن عمار بن رزيق به.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا نحوه. أخرجه الضياء في " المختارة "
(٦٤ / ٢٥ / ٢) وآخر من رواية بريدة بن الحصيب بلفظ:
" ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا ".
٣٢٥ - " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا ".
أخرجه أحمد (٥ / ٣٥٢) : حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة عن عبد الله
بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وأخرجه ابن حبان (١٣١٨) من طريق وكيع به نحوه.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الوليد هذا وقد وثقه
ابن معين وابن حبان، وقد صحح إسناده المنذري في " الترغيب " (٣ / ٩٣) .
(خبب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى معناه خدع وأفسد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute