٢٩٠٥ - " نهى عن مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فجلوس بين الظل والشمس، والمجلس
الآخر: أن تحتبي في ثوب يفضي إلى عورتك، والملبسان: أحدهما: أن تصلي في
ثوب ولا توشح به. والآخر: أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء ".
أخرجه الحاكم في " المستدرك " (٤ / ٢٧٢) وابن عدي في " الكامل " (٤ / ٣٢٩ -
٣٣٠) من طريق أبي ثميلة: حدثني أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي
حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: فذكره مرفوعا. أورده
ابن عدي في ترجمة أبي المنيب هذا، وذكر الخلاف فيه، وساق له أحاديث ثم قال
: " وله غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به ". قلت: وهذا هو الذي يتخلص من
خلافهم فيه، أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، صحيح الحديث إذا وافق الثقات،
وهو الذي يشير إليه قول الذهبي في " الكاشف ": " وثقه ابن معين وغيره، وقال
البخاري: عنده مناكير ". وزاد في " المغني ": " وأنكر أبو حاتم على
البخاري إدخاله في الضعفاء ". وقال الحافظ: " صدوق يخطىء ". وأما الحاكم
فسكت عنه، ولا أدري لم؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute