وأما الذهبي فقال عقبه: " قلت: أبو المنيب عبيد
الله قواه أبو حاتم، واحتج به النسائي ". والحديث صحيح، فقد جاء مفرقا في
أحاديث: ١ - الجلوس بين الظل والشمس. فيه أحاديث عن أبي هريرة وغيره خرجت
بعضها فيما تقدم (٨٣٧ و ٨٣٨) و (٣١١٠) . ٢ - الاحتباء في ثوب.. فيه أحاديث
عن أبي سعيد وأبي هريرة، في " الصحيحين "، وعائشة عند ابن ماجه وغيره.
٣ - الصلاة في ثوب لا يتوشح فيه. ٤ - الصلاة في السراويل دون رداء. فيهما
حديث بريدة: " نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، وأن يصلي في سراويل ليس
عليه رداء ". وهذا القدر رواه أبو داود وغيره في حديث بريدة أيضا، وهو
مخرج في " صحيح أبي داود " (٦٤٦) . وروى الخطيب (٥ / ١٣٨) من طريق الحسين
بن واقد - الأصل: وردان! - عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن الصلاة في السراويل. وهو مخرج في " الضعيفة " (٤٧٢١) . وروى
الخطيب عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: " فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الصلاة في السروال وحده ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute