أن
يطيل غرته فليفعل ".
وهو متفق عليه بين الشيخين، لكن قوله: " فمن استطاع ... " مدرج من قول أبي
هريرة ليس من حديثه صلى الله عليه وسلم كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ كالمنذري
وابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم وقد بينت ذلك بيانا شافيا في
" الأحاديث الضعيفة " فأغنى عن الإعادة، ولو صحت هذه الجملة لكانت نصا على
استحباب إطالة الغرة والتحجيل لا على إطالة العضد. والله ولى التوفيق.
٢٥٣ - " من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه ".
أخرجه أبو داود (٢ / ٦٢٢ - الحلبية) وأحمد (رقم ٢٢٤٨) والخطيب في
" تاريخه " (٤ / ٢٥٨) من طرق عن خالد بن الحارث حدثنا سعيد (بن أبي عروبة)
عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا سند جيد إن شاء الله تعالى، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير
أبي نهيك واسمه عثمان بن نهيك كما جزم الحافظ تبعا لابن أبي حاتم في " الجرح
والتعديل " (٣ / ١ / ١٧١) وذكر أنه روى عنه جماعة من الثقات، ولم يذكر
فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال ابن القطان: لا
يعرف. وتناقض فيه الحافظ فإنه في الأسماء قال: " مقبول "، وفي " الكنى "
قال: " ثقة ". والظاهر أنه وسط حسن الحديث، لأنه تابعي وقد روى عنه
الجماعة، فهو حكم مستوري التابعين الذين يحتج بحديثهم ما لم يظهر خطؤهم فيه،
وهذا الحديث من