٢٣٥٧ - " من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها، أو
ينبذ إليهم على سواء ".
أخرجه الطيالسي (١ / ٢٤٠ / ٢٠٧٥) : حدثنا شعبة عن أبي الفيض الشامي قال:
سمعت سليم بن عامر يقول: " كان بين معاوية وبين الروم عهد، فكان يسير
في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على دابة، أو على
فرس، وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، (مرتين) ، فإذا هو عمرو بن
عبسة السلمي، فقال له معاوية: ما تقول؟ قال عمرو: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: (فذكره) ، فرجع معاوية بالناس ". وهكذا أخرجه أبو
داود (١ / ٤٣٤) والترمذي (١٥٨٠) وأحمد (٤ / ٣٥٨ - ٣٨٦) من طرق عن شعبة
به، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات.
٢٣٥٨ - " من كان له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره ".
أخرجه ابن ماجة (٢٤٩٣) والضياء في " المختارة " (٦٥ / ٥٥ / ١) عن شريك عن
سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وهذا إسناد ضعيف، سماك - وهو ابن حرب - صدوق، كما قال الحافظ، لكن روايته عن
عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute