للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد

، ولذلك خصصتها بالتخريج بيانا للناس. ورواه أحمد (٤ / ٣) بلفظ: " كان

إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه

اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته ". وأخرجه أبو داود وغيره

نحوه، وزاد في رواية: " ولا يحركها ". وهي زيادة شاذة كما بينته في "

ضعيف أبي داود " (١٧٥) . وخرجت الرواية الأولى في " صحيح أبي داود " (٩٠٨

و٩٠٩) . وفي الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد، وأما الإشارة

في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم، فلا أصل لها إلا في

رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر وهي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث

الذي قبله بيانا لا تراه في مكان آخر، والحمد لله على توفيقه، وأسأله

المزيد من فضله.

٢٢٤٩ - " ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا (ويجعلون له ندا

) وإنه ليعافيهم (ويدفع عنهم) ويرزقهم (ويعطيهم) ".

أخرجه البخاري (٦٠٩٩ و ٧٣٧٨) ومسلم (٨ / ١٣٣ - ١٣٤) ويعقوب الفسوي في "

المعرفة " (٣ / ١٤٩ - ١٥٠) وأحمد (٤ / ٣٩٥ و ٤٠١ و ٤٠٥) والبيهقي في "

الأسماء والصفات " (ص ٥٠٤ - ٥٠٥) من طرق عن الأعمش حدثنا سعيد بن جبير عن

أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى مرفوعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>