للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه

الدارمي (١ / ٢٣٨) وسكت عليه الحافظ (١٣) وسنده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أبو داود بنحوه. انظر " صحيح أبي داود " (ج ٣ رقم ٣٨٣) .

والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صلى الله عليه وسلم بغسله، وظاهره

أنه يكفي فيه الغسل، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة

لأثر الدم، ويؤيده الحديث الآتي:

" إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية:

ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ".

٢٩٩ - " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية:

ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ".

أخرجه مالك (١ / ٧٩) وعنه البخاري (١ / ٣٢٥) ومسلم (١ / ١٦٦)

وأبو داود (ج ٣ رقم ٣٨٦ - صحيحه) والبيهقي (١ / ١٣) كلهم عن مالك عن هشام

بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها

قالت:

" سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب

ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... "

فذكره.

وتابعه يحيى بن سعيد عن هشام به.

أخرجه البخاري (١ / ٢٦٤) ومسلم والبيهقي (٢ / ٤٠٦)

وأحمد (٦ / ٣٤٦، ٣٥٣) .

وتابعه حماد بن سلمة عنه به، وزاد: " وانضحي ما حوله ".

أخرجه أبو داود (رقم ٣٨٧) والنسائي (١ / ٦٩) وأبو داود الطيالسي (١٦٣٨)

والزيادة له، ولأبي داود معناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>