ولجملة (الحرمة) طريق ثالث: عند البزار (٢/ ١٣٤/١٣٧٢) وغيره عن أبي وائل عنه؛ وقد تكلمت عليها هناك.
ومن هذا الوجه أخرج البخاري (٨٨- فتح) ، ومسلم (١/٥٧-٥٨) ، وأبو عوانة (١/٢٤- ٢٥) وغيرهم من طريقين عن أبي وائل: الجملة الأولى فقط.
ولسائره شاهد قوي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:
"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه ".
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " الإرواء "(٢٤٥٠) .
وبذلك صح الحديث بشطريه. والحمد لله رب العالمين. *
٣٩٤٨- (ذمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ، فإن جارَت عليهم جائرةٌ؛ فلا تُخفِرُوها؛ فإن لكل غادرٍ لواءً يُعرَفُ به يوم القيامة) .
أخرجه أبو يعلى في "مسنده "(ق ٢٠٢/ ١/ مصورة المكتب) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم: ثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي سعد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن عائشة قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أبي سعد؛ فلم أعرفه.
وأما الهيثمي؛ فكأنه عرفه؛ فقد قال (٥/٣٢٩) :
"رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن أسعد، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله رجال (الصحيح) ".