" صحيح ". ووافقه الذهبي،
وعزاه الحافظ (٧ / ٤٨٩) لابن خزيمة أيضا وأقره.
٢٩٦٦ - " كان يسجد على أليتي الكف ".
أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (١ / ٣٢٣ / ٦٣٩) ومن طريقه ابن حبان (٤٩٠ -
موارد) والحاكم (١ / ٢٢٧) وعنه البيهقي (٢ / ١٠٧) وأحمد (٤ / ٢٩٥) من
طرق عن الحسين بن واقد: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال:
فذكره مرفوعا. وقال الحاكم: " صحيح على شرطهما "! ووافقه الذهبي! كذا
قالا، والحسين بن واقد إنما أخرج له البخاري تعليقا، فهو على شرط مسلم وحده
، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ويخشى جانبه - مع ثقته - من جهة
تدليسه واختلاطه. أما تدليسه، فقد أمناه بتصريحه بالسماع. وأما الاختلاط،
فلا أدري إذا كان الحسين سمع منه قبل الاختلاط أم لا، إلا أن البيهقي قد روى
بسنده عن جمع قالوا: حدثنا شعبة قال: أنبأني أبو إسحاق عن البراء قال: " إذا
سجد أحدكم فليسجد على ألية الكف ". وقال ابن أبي شيبة في " المصنف " (١ /
٢٦١) : حدثنا وكيع عن شعبة به. وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط، فصح
الإسناد والحمد لله. لا يقال: هذا موقوف، لأننا نقول: هو في حكم المرفوع،
لأن مثله لا يقال بالرأي كسائر هيئات الصلاة، فإنها عبادة محضة، ولاسيما
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بوضع الكفين في السجود والادعام
عليهما، وهو مخرج في " صفة