٢٨٦٨ - " إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ".
رواه الضياء في " المختارة (٤١ / ١) من طريق أبي داود صاحب " السنن "، وهذا
في " اللباس " منه (٤١٠٦) عن أبي جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس: أن
النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة
رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم
يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، قال: فذكره. قلت:
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، وفي سالم بن دينار كلام لين لا يضر،
وقد وثقه ابن معين وابن حبان (٦ / ٤١١) وغيرهما. وفي الحديث دليل واضح على
جواز كشف البنت عن رأسها ورجليها أمام أبيها، بل وغلامها أيضا، ففيه رد
صريح على الأستاذ أبي الأعلى المودودي - رحمه الله - حيث صرح في كتابه " الحجاب
" (ص ٢٨٩ - ٢٩٠ - مؤسسة الرسالة) أنه لا يحل للمرأة كشف عورتها - إلا الوجه
والكفين - حتى لأبيها أو عمها أو أخيها أو ابنها! قال: " وحتى للمرأة مثلها "
! وأكد ذلك في مكان آخر (ص ٢٧٢ - ٢٧٣) ! وقد كنت رددت عليه في هذه المسألة
في تعقيب نشر في آخر كتابه من الطبعة الأولى بطلب - بل وإلحاح - من القائمين
عليها، لأنني استبعدت موافقة المؤلف على ذلك دون أن يطلع على التعقيب، فقال
وسيطهم: لا عليك، نحن متفقون مع الأستاذ المودودي على موافقته على ما قد يبدو
لنا من تعليق. ولكن ما كاد الكتاب يصل إلى المؤلف حتى سارع بالكتابة إليهم
بأن لا ينشروا الكتاب حتى يأتيهم برده على " التعقيب "، فطبعوا رده في رسالة
صغيرة. وفيها أخطاء