١٠٧ - " ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا
سلط الله عز وجل عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر ".
رواه الحاكم (٢ / ١٢٦) والبيهقي (٣ / ٣٤٦) من طريق بشير بن مهاجر عن
عبد الله بن بريدة عن أبيه.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا، غير أن بشيرا هذا قد تكلم فيه من قبل حفظه، وفي
" التقريب " أنه صدوق لين الحديث. وقد خولف في إسناده، فقال البيهقي عقبه:
" كذا رواه بشير بن المهاجر ".
ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابن عباس قال:
" ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا فشت الفاحشة في قوم إلا
أخذهم الله بالموت، وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين، وما منع
قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء، وما جار قوم في حكم إلا كان
البأس بينهم - أظنه قال - والقتل ".
قلت: وإسناده صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي
وقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " مرفوعا من طريق أخرى: عن إسحاق
ابن عبد الله بن كيسان المروزي: حدثنا أبي عن الضحاك بن مزاحم عن