للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يتزوج الرجل المرأة، فإذا تقادم صحبتها، وطال

عهدها، ونفضت ما في بطنها، طلقها من غير ريبة. قلت: وهذا إسناد صحيح متصل

عندي كما كنت حققته في " إرواء الغليل " (٧ / ٤٢) ، فليراجعه من شاء.

وللجملة الأولى منه طريق أخرى تقدمت برقم (١٦٦٦) . قوله: (وما يعلق يداها

الخيط) كناية عن صغر سنها وفقرها. في " النهاية ": " قال الحربي: يقول من

صغرها وقلة رفقها، فيصبر عليها حتى يموتا هرما. والمراد حث أصحابه على

الوصية بالنساء، والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم ". قلت

: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدل، أما اليوم فهم

يحرمون ما أحل الله من الطلاق، ويبيحون الزنى بل واللواط علنا!!

٢٨٧٢ - " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا

يملك ابن آدم " (١) .

رواه أبو داود (٣٣١٣) والطبراني (١ / ١٣٤ / ١) عن يحيى بن أبي كثير قال:

حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي

صلى الله عليه وسلم أن ينحر بـ " بوانة "، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: إني نذرت أن أنحر بـ " بوانة "، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ "، قال: لا، قال: " فهل كان فيها

عيد من أعيادهم؟ "، قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.


(١) من أجل الجملة الأخيرة انظر الحديث المتقدم برقم (٢١٨٤) والآتي برقم (
٣٣٠٩) ، و " الضعيفة " الحديث رقم (٦٥٤٩) . اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>