للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(العقل) : الدية. (العصبة) : هو بنو

الرجل وقرابته لأبيه، وفي (الفرائض) : من ليست له فريضة مسماه في الميراث

وإنما يأخذ ما أبقى ذوو الفروض. (غرة) . قال ابن الأثير: الغرة: العبد

نفسه أو الأمة.

١٩٨٤ - " طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ".

أخرجه مسلم (٤ / ٣٤) وأبو داود (١٨٩٧) عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء

- وقال مسلم: عن مجاهد - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:

فذكره. لفظ عطاء، ولفظ مجاهد: أنها حاضت بـ (سرف) ، فتطهرت بعرفة، فقال

لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجزيء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك

وعمرتك ". ثم أخرج مسلم وأحمد (٦ / ١٢٤) من طريق عبد الله بن طاووس عن

أبيه عن عائشة " أنها أهلت بعمرة، فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت

المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم (النفر

) : " يسعك طوافك لحجك وعمرتك ". فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم

، فاعتمرت بعد الحج ".

قلت: فالعمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج

بين يدي الحج لأنها حاضت كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا

أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي الله عنها، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض

، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تفاهتهم

على العمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>