٢١٥٤ - " للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا
مات ويعوده إذا مرض ".
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (٩٢٣) وابن ماجة (١ / ٤٣٨) وابن حبان
(٢٠٦٤) وبحشل في " تاريخ واسط " (ص ٢١٧) والحاكم (١ / ٣٤٩ و ٤ / ٢٦٤)
وأحمد (٥ / ٢٧٣) عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن أبي
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، وقال الحاكم: " صحيح على
شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! كذا قالا، وهو من أوهامهما لأمور: الأول:
أن حكيما هذا لم يخرج له الشيخان في " صحيحيهما " وإنما أخرج له البخاري في "
الأدب المفرد " كما رأيت. الثاني: أنه في عداد المجهولين، قال الذهبي في
ترجمته من " الميزان ": " تفرد عنه والد عبد الحميد بن جعفر ". قلت: ولذلك
لم يوثقه الحافظ وإنما قال: " مقبول ". الثالث: أن عبد الحميد ابن جعفر
إنما روى له البخاري تعليقا. وأبوه جعفر - وهو ابن عبد الله بن الحكم
الأنصاري - إنما روى له البخاري في " الأدب المفرد " أيضا. قلت: ومن هنا
تعلم خطأ المعلق على " تهذيب الكمال " في قوله (٧ / ١٦٢) : " وإسناده صحيح "
. نعم، صح الحديث من حديث أبي هريرة بلفظ: " حق المسلم على المسلم خمس ...
وفي رواية: ست ". فذكر هذه الأربع وزاد: