للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حيث لا يحتسب

) * (١) . وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد

الرحمن عبد الخالق: " القول الفصل في بيع الأجل " فإنها فريدة في بابها،

مفيدة في موضوعها، جزاه الله خيرا.

٢٣٢٧ - " من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها ".

أخرجه البخاري في " التاريخ " (٤ / ٢ / ٣٢٨) وابن ماجة (٢ / ٩٧)

والطيالسي (١ / ٢٦٣) وابن عدي (٣٥٨ / ١) عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن

حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، يوسف بن ميمون - هو المخزومي مولاهم الكوفي

الصباغ - ضعيف، ومع ذلك قال ابن عدي: " هذا الحديث لا أرى به بأسا ".

قلت: لعل ذلك لأنه تابعه يزيد بن أبي خالد الدالاني عن أبي عبيدة به. أخرجه

البخاري أيضا وكذا الطيالسي والبيهقي (٦ / ٣٣) . ويزيد هذا - هو أبو خالد

الدالاني - من رجال " التهذيب "، قال الحافظ: " صدوق يخطىء كثيرا، وكان

يدلس ". ولم يعرفه البوصيري في " زوائده "، فقال (١٥٥ / ١) : " لم أعلم

يزيد بن أبي خالد بعدالة ولا جرح ". قلت: والسبب في ذلك أنه عزاه البيهقي

فقط، ووقع فيه: " يزيد بن أبي خالد "


(١) الطلاق: الآية: ٢. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>