حيث لا يحتسب
) * (١) . وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد
الرحمن عبد الخالق: " القول الفصل في بيع الأجل " فإنها فريدة في بابها،
مفيدة في موضوعها، جزاه الله خيرا.
٢٣٢٧ - " من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها ".
أخرجه البخاري في " التاريخ " (٤ / ٢ / ٣٢٨) وابن ماجة (٢ / ٩٧)
والطيالسي (١ / ٢٦٣) وابن عدي (٣٥٨ / ١) عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن
حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، يوسف بن ميمون - هو المخزومي مولاهم الكوفي
الصباغ - ضعيف، ومع ذلك قال ابن عدي: " هذا الحديث لا أرى به بأسا ".
قلت: لعل ذلك لأنه تابعه يزيد بن أبي خالد الدالاني عن أبي عبيدة به. أخرجه
البخاري أيضا وكذا الطيالسي والبيهقي (٦ / ٣٣) . ويزيد هذا - هو أبو خالد
الدالاني - من رجال " التهذيب "، قال الحافظ: " صدوق يخطىء كثيرا، وكان
يدلس ". ولم يعرفه البوصيري في " زوائده "، فقال (١٥٥ / ١) : " لم أعلم
يزيد بن أبي خالد بعدالة ولا جرح ". قلت: والسبب في ذلك أنه عزاه البيهقي
فقط، ووقع فيه: " يزيد بن أبي خالد "
(١) الطلاق: الآية: ٢. اهـ.