٢٨١٤ - " أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى
إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها
، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى ".
أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " (١ / ٢٤١) من طريق مرجى بن رجاء قال:
حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فذكره. قلت: وهذا إسناد
حسن رجاله ثقات غير مرجى بن رجاء فإنه مختلف فيه وأورده الذهبي في " المتكلم
فيهم بما لا يوجب الرد "، وقال (١٧٣ / ٣١٩) : " علق له البخاري، جائز
الحديث ". وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ، فقال في " التقريب ": " صدوق
ربما وهم ". قلت: قد قام الدليل على أنه قد حفظ ولم يهم، بمتابع له معتبر
وشاهد. أما المتابع فهو محبوب بن الحسن: حدثنا داود به. أخرجه السراج في "
مسنده " (ق ١٢٠ / ٢) من طريقين عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في "
تمام المنة " (٣٠٤) ، واحتج به الحافظ كما يأتي، ومحبوب هذا اسمه محمد
ومحبوب لقبه، قال ابن معين: " ليس به بأس ". وذكره ابن حبان في " الثقات ".
وقال النسائي: " ضعيف ". وقال أبو حاتم: " ليس بالقوي ". قلت: فمثله
يستشهد به على الأقل، وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله: