١٠٣٠ - " لا تلقوا البيوع ولا يبع بعض على بعض ولا يخطب أحدكم - أو أحد - على خطبة
أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب ".
أخرجه أحمد (٢ / ١٥٣) : حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر عن نافع عن ابن عمر
قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وكان يقول.... "
فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بنحوه مفرقا. وصخر هو
ابن جويرية مولى بني تميم. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري
مولاهم البصري.
١٠٣١ - " إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة ".
أخرجه النسائي (٢ / ٢٨٣) عن صفوان بن سليم عن رجل ثقة عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: رجاله ثقات غير هذا الرجل، فإنه لم يسم وإن وثق فإن توثيق مثله مما لا
يعتد به حتى يسمى ويعرف كما تقرر في " المصطلح ". وأخرج البيهقي في " السنن
الكبرى " (٣ / ١٣٣) من طريق عبد الرحمن ابن الحارث بن أبي عبيد - من أشياخ
كوثي مولى أبي رهم الغفاري - عن جده قال: " خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى،
فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة:
عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال:
ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد. قال: آلله؟ قالت: آلله. قال
: آلله؟ قالت: آلله. قال: فإن حبي أبا القاسم أخبرني: " أنه لا تقبل
لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة " فاذهبي
فاغتسلي منه، ثم ارجعي