للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣٠ - " لا تلقوا البيوع ولا يبع بعض على بعض ولا يخطب أحدكم - أو أحد - على خطبة

أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب ".

أخرجه أحمد (٢ / ١٥٣) : حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر عن نافع عن ابن عمر

قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وكان يقول.... "

فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بنحوه مفرقا. وصخر هو

ابن جويرية مولى بني تميم. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري

مولاهم البصري.

١٠٣١ - " إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة ".

أخرجه النسائي (٢ / ٢٨٣) عن صفوان بن سليم عن رجل ثقة عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: رجاله ثقات غير هذا الرجل، فإنه لم يسم وإن وثق فإن توثيق مثله مما لا

يعتد به حتى يسمى ويعرف كما تقرر في " المصطلح ". وأخرج البيهقي في " السنن

الكبرى " (٣ / ١٣٣) من طريق عبد الرحمن ابن الحارث بن أبي عبيد - من أشياخ

كوثي مولى أبي رهم الغفاري - عن جده قال: " خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى،

فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة:

عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال:

ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد. قال: آلله؟ قالت: آلله. قال

: آلله؟ قالت: آلله. قال: فإن حبي أبا القاسم أخبرني: " أنه لا تقبل

لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة " فاذهبي

فاغتسلي منه، ثم ارجعي

<<  <  ج: ص:  >  >>