أن جنادة بن أبي أمية أم قوما، فلما قام من الصلاة التفت
عن يمينه فقال: أترضون؟ قالوا: نعم. ثم فعل ذلك عن يساره، ثم قال: إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا
، آفته أبو بكر الهذلي، متروك الحديث. وشهر بن حوشب سيء الحفظ. من طريقه
أخرجه الطبراني كما في " فيض القدير ". لكن الحديث قد صح بمجموع رواية جمع من
الصحابة بألفاظ متقاربة، فراجع " الترغيب " (١ / ١٧١) مع تخرجنا عليه.
٢٣٢٦ - " من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا ".
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٦ / ١٢٠ / ٥٠٢) وعنه (٣٤٦١) وابن حبان
في " صحيحه " (١١١٠) وكذا الحاكم (٢ / ٤٥) والبيهقي (٥ / ٣٤٣) : أخبرنا
ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.
قلت: وهذا سند حسن وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ثم ابن حزم في "
المحلى " (٩ / ١٦) . ورواه النسائي (٧ / ٢٩٦ - الطبعة الجديدة) والترمذي
(١ / ٢٣٢) وصححه، وابن الجارود (٢٨٦) وابن حبان أيضا (١١٠٩) والبغوي
في " شرح السنة " (٨ / ١٤٢ / ٢١١) وصححه أيضا، وأحمد (٢ / ٤٣٢ و ٤٧٥
و٥٠٣) والبيهقي من طرق عن محمد بن عمرو به بلفظ: " نهى عن بيعتين في بيعة ".