وقال البيهقي: " قال عبد الوهاب (يعني: ابن عطاء) : " يعني: يقول: هو لك
بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين ". وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة، فقال في "
غريب الحديث " (١ / ١٨) : " ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع، وهو
أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو
بمعنى بيتعتين في بيعة ". والحديث بهذا اللفظ مختصر صحيح، فقد جاء من حديث
ابن عمر وابن عمرو، وهما مخرجان في " الإرواء " (٥ / ١٥٠ - ١٥١) . ولعل
في معنى الحديث قول ابن مسعود: " الصفقة في الصفقتين ربا ". أخرجه عبد الرزاق
في " المصنف " (٨ / ١٣٨ - ١٣٩) وابن أبي شيبة أيضا (٦ / ١٩٩) وابن حبان (
١٦٣ و ١١١١) والطبراني (٤١ / ١) وسنده صحيح، وفي سماع عبد الرحمن من
أبيه ابن مسعود خلاف، وقد أثبته جماعة والمثبت مقدم على النافي. ورواه
أحمد (١ / ٣٩٣) وهو رواية لابن حبان (١١١٢) بلفظ: " لا تصلح سفقتان في
سفقة (ولفظ ابن حبان: لا يحل صفقتان في صفقة) وإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ". وسنده صحيح أيضا.
وكذا رواه ابن نصر في " السنة " (٥٤) . وزاد في رواية: " أن يقول الرجل:
إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا ". وهو رواية لأحمد
(١ / ٣٩٨) ، وجعله من قول سماك، الراوي عن عبد الرحمن