للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٢٩ - " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة ".

أخرجه البخاري (١ / ٢٠) والنسائي (١ / ٣٥٣) والطيالسي (ص ٨٦ رقم ٦١٥)

والسياق له من حديث أبي مسعود البدري مرفوعا.

وفي رواية للبخاري (٦ / ١٨٩) : " المسلم " بدل " الرجل ".

٧٣٠ - " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها

أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا ".

رواه البخاري (٢ / ١١٧، ١١٩، ١٢٠) ومسلم (٣ / ٩٠) وأبو داود (١ / ٢٦٧

) والنسائي (١ / ٣٥١ - ٣٥٢) والترمذي (١ / ١٣٠) وصححه وابن ماجه (٢ /

٤٤) وأحمد (٦ / ٤٤، ٩٩، ٢٧٨) من حديث عائشة مرفوعا.

ولطرفه الأول شاهد بلفظ:

" إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره ".

٧٣١ - " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره ".

أخرجه البخاري (٣ / ٨ و ٦ / ٢٩٢) واللفظ له ومسلم (٣ / ٩١) وأبو داود

(١ / ٢٦٧) وأحمد (٢ / ٣١٦) من حديث أبي هريرة، إلا أن أبا داود قال:

" فلها نصف أجره ".

<<  <  ج: ص:  >  >>