٧٢٩ - " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة ".
أخرجه البخاري (١ / ٢٠) والنسائي (١ / ٣٥٣) والطيالسي (ص ٨٦ رقم ٦١٥)
والسياق له من حديث أبي مسعود البدري مرفوعا.
وفي رواية للبخاري (٦ / ١٨٩) : " المسلم " بدل " الرجل ".
٧٣٠ - " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها
أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا ".
رواه البخاري (٢ / ١١٧، ١١٩، ١٢٠) ومسلم (٣ / ٩٠) وأبو داود (١ / ٢٦٧
) والنسائي (١ / ٣٥١ - ٣٥٢) والترمذي (١ / ١٣٠) وصححه وابن ماجه (٢ /
٤٤) وأحمد (٦ / ٤٤، ٩٩، ٢٧٨) من حديث عائشة مرفوعا.
ولطرفه الأول شاهد بلفظ:
" إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره ".
٧٣١ - " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره ".
أخرجه البخاري (٣ / ٨ و ٦ / ٢٩٢) واللفظ له ومسلم (٣ / ٩١) وأبو داود
(١ / ٢٦٧) وأحمد (٢ / ٣١٦) من حديث أبي هريرة، إلا أن أبا داود قال:
" فلها نصف أجره ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute