وحفص هذا لا يعرف كما في " اللسان ".
٢١٨٦ - " ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (١) ".
أخرجه الحاكم (٤ / ١٠٠) عن محمد بن غالب حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر المدائني
حدثنا عباد بن العوام عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
مرفوعا. وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي، فقال: " صحيح، وصح ضده
". قلت: أما أنه صحيح ففيه عندي نظر، فإن المدائني هذا ترجمه الخطيب في
" تاريخه " (٥ / ١٧٥) ، فقال: " روى عنه محمد بن غالب التمتام وغيره،
بلغني أنه مات سنة ٢٥٩ ". فلم يوثقه ولا حكاه عن غيره، فمثله يبعد تصحيح
حديثه. نعم يمكن القول بتحسين حديثه حملا له على الستر، ولاسيما أن الحديث
موافق القرآن، كما هو ظاهر. والله أعلم.
٢١٨٧ - " ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل ".
أخرجه ابن ماجة (٦٠٢) عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
؟ فقال فذكره.
(١) فاطر: الآية: ١٨. اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute