للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فكيف بنا؟ فقال ... " فذكره.

قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة.

ثم رواه هو (٣٢٩ / ١) وأحمد (٦ / ٢٩٥، ٣٠٩) من طريق محمد بن إسحاق عن

نافع، بلفظ:

" فذراع لا يزدن عليه ".

وكذلك رواه عبد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عنها.

أخرجه أحمد (٦ / ٢٩٣) . ثم رواه (٦ / ٣١٥) عن عبيد الله عن نافع به.

قلت: وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرا معروفا

عند النساء في عهد النبوة، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم: " جريه شبرا،

قالت أم سلمة: " إذن تنكشف القدمان " مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين

عورة لا يجوز كشفهما، ولذلك أمرها صلى الله عليه وسلم أن تجره ذراعا.

وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: (ولا

يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) .

وراجع لهذا كتابنا " حجاب المرأة المسلمة "، (ص ٣٦ - ٣٧ - طبع المكتب

الإسلامي) .

٤٦١ - " جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد

بن عبادة ".

رواه أبو يعلى في " مسنده " (ق ١١٦ / ١) : حدثنا ابن أبي سمينة حدثنا إبراهيم

بن حبيب بن الشهيد قال: قال أبي: عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله

قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>