أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن كسب الحجام؟ فقال: ... فذكره.
أخرجه أحمد (٣/٣٠٧و٣٨١) .
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وآخر من رواية أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال: سمعت عباية بن رقاعة ابن رافع بن خديج يحدث:
أن جده حين مات ترك جارية وناضحاً وغلاماً حجاماً وأرضاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجارية، فنهى عن كسبها (قال شعبة: مخافة أن تبغي) . وقال:"ما أصاب الحجام. فأعلفه الناضح ". وقال في الأرض:"ازرعها أو ذرها".
أخرجه أحمد (٤/ ١٤١) - وهذا لفظه-، والطبراني (٤٤٠٥- ٤٤٠٨) .
قلت: وأبوبلج هذا ثقة فيه ضعف؛ فالسند صحيح بما سبق.
وشاهد ثالث يرويه يزيد بن ربيعة: ثنا أبو الأشعث عن ثوبان:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره وقال: ... فذكره.
أخرجه إلطبراني في "الكبير"(١٤٢٢) .
لكن يزيد هذا متروك.
(تنبيه) : تقدم تخريج هذا الحديث برقم (١٤٠٠) من هذه "السلسلة"، ولكن هنا فوائد ليست هناك. والحمد لله.
٤٠٠١- (يكون في آخر أمتي خليفةٌ؛ يحثي المال حثياً؛ لا يعدُّه عداً) .
أخرجه مسلم (٨/١٨٥) ، وأحمد (٣/٣١٧) عن الجريري عن أبي نضرة قال: