قلت: وليس كما قالا، فإن البالسي هذا متهم وقد أورده الذهبي نفسه في
" الميزان " وقال: " قال ابن عدي روى مناكير عن الثقات. وقال أبو الفتح
الأزدي: " كان يضع الحديث ". وزاد عليه في " اللسان ": وقال الدارقطني:
ضعيف. وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: " كان يخطىء ". وله حديث موضوع
بسند صحيح ". ثم ذكر له حديثا آخر غير هذا.
١١٦٤ - " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ".
رواه مسلم (٢ / ١٧١) وأحمد (٤ / ٣٦٦) - ٣٦٧ - ٣٧٠ - ٣٧٥) وابن خزيمة
(١١٢٧) عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون في الضحى،
فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: فذكره. ورواه أبو عوانة أيضا (٢ / ٢٧٠ و ٢٧١) .
وللشطر الأول منه شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا في حديث: " وأن لا أدع
ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين ". وفي إسناده مجهول كما بينته في " صحيح
أبي داود " (١٢٨٦) .
١١٦٥ - " إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ".
أخرجه ابن سعد (٨ / ٣٢٥ و ٣٢٦) والحاكم (٤ / ٤٠٤) عن حصين ابن عبد الرحمن
قال: سمعت أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمته فاطمة قالت: عدت رسول الله
صلى الله عليه وسلم في نسوة، وإذا سقاء معلق وماؤه يقطر عليه من شدة ما يجد
من حر الحمي، فقلنا: يا رسول الله لو دعوت الله فأذهب عنك هذا، فقال ... "
فذكره.
قلت: سكت عنه الحاكم والذهبي، وإسناده صحيح عندي رجاله