٤٧٩ - " النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه
وعليه كفارة يمين ".
أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (٩٣٥) وعنه البيهقي (١٠ / ٧٢) :
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا خطاب: حدثنا
عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى
الله عليه وسلم.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير خطاب وهو ابن القاسم
الحراني وهو ثقة كما قال ابن معين وأبو زرعة في رواية عنه.
وقال البرذعي عنه: " منكر الحديث، يقال: إنه اختلط قبل موته ".
وذكره ابن حبان في " الثقات ".
وقال الحافظ في " التقريب ": " ثقة اختلط قبل موته ".
قلت: جزمه باختلاطه غير جيد، ولم يذكره أحد به غير أبي زرعة كما سبق،
ولكنه لم يجزم به بل أشار إلى عدم ثبوت ذلك فيه بقوله: " يقال ... " فإنه من
صيغ التمريض كما هو معلوم.
ثم إن الحديث له شواهد من حديث عائشة وغيرها، وقد خرجتها في " الإرواء "
فراجع الأحاديث (٢٦٥٣، ٢٦٥٤، ٢٦٥٦، ٢٦٥٧) .
وفي الحديث دليل على أمرين اثنين:
الأول: أن النذر إذا كان طاعة لله، وجب الوفاء به وأن ذلك كفارته، وقد صح
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن
يعصي الله فلا يعصه ".