للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو يقدم

حديث الترجمة أنه حاظر، والحاظر مقدم على المبيح. والله سبحانه وتعالى

أعلم.

٢٨٠٢ - " إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي،

وإن شئت فلا تقضي ".

أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٦ / ٣٤٣ - ٣٤٤) والدارمي (٢ / ١٦) والطحاوي في "

شرح المعاني " (١ / ٣٥٣ - هندية) والطيالسي أيضا (رقم ١٦١٦) والطبراني

في " المعجم الكبير " (٢٤ / ٤٠٧ / ٩٩٠) من طريق حماد بن سلمة: حدثنا سماك بن

حرب عن هارون ابن بنت أم هانىء أو ابن ابن أم هانىء عن أم هانىء: أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن

كرهت أن أرد سؤرك. فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، هارون هذا مجهول

كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الذهبي في " الميزان ": " لا يعرف ولا

هو في (ثقات ابن حبان) ". وقد اضطربوا في إسناده على سماك على وجوه ذكرتها

وخرجتها في صحيح أبي داود " (٢١٢٠) وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو

تصحيحه لطرقه، وقد حسن العراقي أحد أسانيده. إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر

فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه، فقد ذكر في " السيل الجرار " (٢ / ١٥١)

عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه

يأثم، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>