أو يقدم
حديث الترجمة أنه حاظر، والحاظر مقدم على المبيح. والله سبحانه وتعالى
أعلم.
٢٨٠٢ - " إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي،
وإن شئت فلا تقضي ".
أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٦ / ٣٤٣ - ٣٤٤) والدارمي (٢ / ١٦) والطحاوي في "
شرح المعاني " (١ / ٣٥٣ - هندية) والطيالسي أيضا (رقم ١٦١٦) والطبراني
في " المعجم الكبير " (٢٤ / ٤٠٧ / ٩٩٠) من طريق حماد بن سلمة: حدثنا سماك بن
حرب عن هارون ابن بنت أم هانىء أو ابن ابن أم هانىء عن أم هانىء: أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن
كرهت أن أرد سؤرك. فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، هارون هذا مجهول
كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الذهبي في " الميزان ": " لا يعرف ولا
هو في (ثقات ابن حبان) ". وقد اضطربوا في إسناده على سماك على وجوه ذكرتها
وخرجتها في صحيح أبي داود " (٢١٢٠) وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو
تصحيحه لطرقه، وقد حسن العراقي أحد أسانيده. إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر
فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه، فقد ذكر في " السيل الجرار " (٢ / ١٥١)
عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه
يأثم، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث، فقال: