هذا ولعل النهي أن لبس
الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث: " إن هذه من ثياب الكفار، فلا
تلبسها ". رواه مسلم، وتقدم تخريجه برقم (١٧٠٤) . أو لأنه من لباس النساء
كما يشعر به حديث آخر عنده (٦ / ١٤٤) عن عبد الله بن عمرو قال: " رأى النبي
صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ ! قلت:
أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما ". والله أعلم.
٢٣٩٦ - " نهى عن ميثرة الأرجوان ".
أخرجه الترمذي (٢٧٨٩) عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا، وقال: " حديث
حسن غريب ". قلت: ورجاله ثقات، لكن الحسن مدلس، وقد عنعنه. وله شاهد من
حديث علي قال: " نهى عن ميثار الأرجوان ". أخرجه أبو داود (٢ / ١٧٥)
والنسائي (٢ / ٢٨٨) عن هشام عن محمد عن عبيدة عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود أيضا والنسائي (٢ / ٢٨٧) وابن ماجة (٣٦٥٤) عن أبي إسحاق
عن هبيرة عن علي قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن
لبس القسي والميثرة الحمراء ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute