" نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ". وهو صحيح مخرج
في " المشكاة " (٢٨٢٢) . قلت: وشهادة هذا إنما هو بدلالة مفهومه، كما أن
حديث الترجمة يشهد بمفهومه لمنطوق هذا.
٢٤١٧ - " لا تباع أم الولد ".
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (١ / ٢٠٨ / ١ - ٢) عن ابن لهيعة عن عبيد
الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن
جبير قال: " مات رجل وأوصى إلي، فكان فيما أوصى به أم ولده، وامرأة حرة
، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعا! غدا يوخذ
بأذنك فتباعين في السوق! فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "
فذكره. وأخرجه البيهقي (١٠ / ٣٤٥) من هذا الوجه، وزاد: " وأمر بها،
فأعتقت ". وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال مسلم غير ابن لهيعة، فهو ضعيف لسوء
حفظه. ثم رواه من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا يونس بن عبد
الرحيم العسقلاني حدثني رشدين بن سعد المهري حدثنا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد
الله بن أبي جعفر به نحوه. قلت: وهذه متابعة قوية لابن لهيعة، فإن طلحة بن
أبي سعيد ثقة من رجال البخاري لولا أن الراوي عنه رشدين بن سعد ضعيف. وحفيده
أحمد بن محمد بن الحجاج، قال ابن عدي: