ووافقه الذهبي.
قلت: وقد أخرجه في " صحيحه " (١٠ / ٧٤) من طريق أيوب عن عكرمة به دون قول
أيوب " انبئت.... ". وكذلك أخرجه ابن ماجه (٢ / ٣٣٦) ، وهو رواية لأحمد
(٢ / ٢٤٧، ٣٢٧) .
وقد تابعه حماد بن زيد عن عكرمة به. أخرجه أحمد (٢ / ٣٥٣) وإسناده على شرط
البخاري. وأورده الهيثمي في " المجمع " (٥ / ٧٨) وقال:
" رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله ثقات ".
وقد ذهل عن كونه في بعض الكتب الستة وقد ذكره المنذري في " الترغيب " (٣ /
١١٨) من رواية الحاكم دون قوله " قال أيوب " فلم يحسن لأنه بذلك صار قول أيوب
مدرجا في الحديث من قول أبي هريرة، ولا يخفى ما فيه.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مثل حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري وأبو داود (٢ / ١٣٤) والدارمي (٢ / ٨٩ - ١١٨ - ١١٩) وابن
ماجه (٢ / ٣٣٦) وأحمد (١ / ٢٢٦، ٢٤١، ٣٢١، ٣٣٩) من طريق عكرمة عنه.
وله شاهد بلفظ:
" نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه ".
٤٠٠ - " نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه ".
أخرجه الحاكم (٤ / ١٤٠) من طريق الحارث بن أبي أسامة: حدثنا روح بن عبادة:
حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا.
وقال: صحيح الإسناد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute