عامر وهي مخرجة في " صحيح أبي داود " (
١٢٨٨) .
٢٢٠٩ - " ما آتاك الله من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف، فكله وتموله ".
أخرجه أحمد (٥ / ١٩٥ و ٦ / ٤٥٢) عن قيس بن سعد عن رجل حدثه عن أبي الدرداء
قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أموال السلطان؟ فقال: " فذكره
. قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم. لكن له شاهد من حديث
الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى قال: أخبرني عبد الله بن
السعدي: " أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام، فقال: ألم أخبر
أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين، فتعطى عليه عمالة، فلا تقبلها؟ قال:
أجل إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين،
فقال عمر: إن أردت الذي أردت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال،
فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني وإنه أعطاني مرة مالا، فقلت له: أعطه من
هو أحوج إليه مني، فقال: ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا
إشراف، فخذه فتموله أو تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك ". أخرجه البخاري (١٣
/ ١٢٨ - ١٣٢ - فتح) ومسلم (٣ / ٩٨ - ٩٩) والنسائي (١ / ٣٦٥) والدارمي (
١ / ٣٨٨) . وله طرق أخرى عن عمر أحدها عند الضياء في " المختارة " (رقم ٨٣ -
بتحقيقي) وبعضها في " الإرواء " (٣ / ٣٦٤ - ٣٦٥) .