للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأخرى جحداً لها- بتضعيفها-، أو تعطيلاً لها- بتأويلها- كما فعل بآيات الصفات كالمجيء والفوقية والاستواء؛ تقليداً منه للكوثري وأمثاله من الجهمية، عاملهم الله بما يستحقون! *

٣١٣٠- (إذا ذبحَ أحدُكم؛ فليُجْهِزْ) .

أخرجه أحمد (٢/١٠٨) : حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة عن عُقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بحدِّ الشِّفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح ... الحديث.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل " (٤/١٤٨) ، ومن طريقه: البيهقي في "شعب الإيمان " (٧/٤٨٣/١١٠٧٤) من طريق أخرى عن قتيبة بن سعيد به، إلا أنه قال: "ثنا عقيل.. "، فَصرح ابن لهيعة بالتحديث عندهما. ذكره ابن عدي في جملة أحاديث ساقها في ترجمة ابن لهيعة من (ص ١٤٤- ١٥٤) ، وكذلك ذكره الذهبي في "الميزان "، وقال ابن عدي في آخر الترجمة:

"وحديثه حسن، وهو ممن يكتب حديثه ".

قلت: والذي استقر عليه رأي المحققين أن حديثه حسن في الشواهد؛ إلا ما كان من رواية العبادلة، ومنهم عبد الله بن وهب، فهو صحيح كما نص على ذلك بعض الأئمة.

ثم تبين لي أن من قبيل رواية العبادلة رواية قتيبة بن سعيد عنه، فقد قال الإمام أحمد له:

"أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح ".

<<  <  ج: ص:  >  >>