للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وسنده صحيح على

شرط مسلم، وأثر ابن عباس عنده أيضا ولكنه مختصر بلفظ:

" فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ما لم يعده إلى غيره ".

وسنده صحيح على شرط البخاري.

وروى ابن أبي شيبة (٢ / ١٧٠ / ١) عن عمرو بن هرم قال:

سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟

قال: لا، ويتم صومه ".

وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله:

" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم

الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح، والآخر محظور ".

٢٢٢ - " من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ".

أخرجه أبو داود (٣ / ٤٢٥ - عون) وابن حبان في " صحيحه " (٣٣٢) من طريق

ابن خزيمة عن جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن

حذيفة بن اليمان مرفوعا.

قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير زر فمن رجال مسلم

وحده. وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وأبو إسحاق هو سليمان بن

أبي سليمان الكوفي.

وللحديث شاهد بلفظ:

<<  <  ج: ص:  >  >>