للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٥٧ - " إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم

المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصفي

- وربما قال: وصفيه - فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله ".

أخرجه البيهقي (٦ / ٣٠٣ و ٩ / ١٣) وأحمد (٥ / ٧٨) والخطابي في " غريب

الحديث " (٤ / ٢٣٦) من طريق مرة بن خالد: حدثنا يزيد بن عبد الله بن الخير

قال: بينا نحن بالمربد إذ أتى علينا أعرابي شعث الرأس، معه قطعة أديم أو قطعة

جراب، فقلنا: كأن هذا ليس من أهل البلد، فقال: أجل، هذا كتاب كتبه لي رسول

الله عليه وسلم، فقال القوم: هات، فأخذته فقرأته فإذا فيه: بسم الله الرحمن

الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لبني زهير بن أقيش - قال أبو العلاء

: وهم حي من عكل -: إنكم إن شهدتم ... الحديث. واللفظ للبيهقي. وهذا

إسناد صحيح على شرط الشيخين وجهالة الصحابي لا تضر كما تقرر. ورواه أحمد

/ ٧٧) من طريق عبد الرزاق (٤ / ٣٠٠ / ٧٨٧٧) عن الجريري عن أبي العلاء ابن

الشخير به نحوه. (الصفي) : ما كان صلى الله عليه وسلم يصطفيه ويختاره من

عرض المغنم من فرس أو غلام أو سيف، أو ما أحب من شيء، وذلك من رأس المغنم

قبل أن يخمس، كان صلى الله عليه وسلم مخصوصا بهذه الثلاث (يعني المذكورة في

الحديث: الخمس والسهم والصفي) عقبة وعوضا عن الصدقة التي حرمت عليه. قاله

الخطابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>