١٨٠٦ - " ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك
صاحب الكلب يلتمس ثمنه، فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام ".
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٣ / ١٦٩ / ١ ورقم - ١٢٦٠١ - مطبوعة،
وفيها قلب) عن معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر الربعي عن
عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وفي معقل بن عبيد الله وهو الجزري ضعف
يسير من قبل حفظه واحتج به مسلم وقد توبع كما يأتي، وعبد الكريم هو الجذري
الثقة. والحديث أخرجه أحمد (١ / ٢٧٨ و ٢٨٩ و ٣٥٠) مفرقا من طرق عن عبد
الكريم به. وروى بعضه أبو داود (٣٤٨٢) والطيالسي (٢٧٥٥) . وتابعه علي
ابن بذيمة حدثني قيس بن حبتر نحوه. أخرجه أحمد (١ / ٢٧٤) من طريق سفيان عنه
. وزاد: " قال سفيان - وهو الثوري: - قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال
: الطبل ".
قلت: وعلي بن بذيمة ثقة، فالسند صحيح.
(الكوبة) . قال ابن الأثير: " هو النرد. وقيل الطبل. وقيل: البربط ".
وفي " المعجم الوسيط ": " وهو آلة موسيقية تشبه العود، والنرد أو الشطرنج
".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute