" كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب، فيبتدر
لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري، يصلون الركعتين قبل المغرب
حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فيجيء الغريب فيحسب أن
الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما وكان بين الأذان والإقامة يسير ".
٢٣٤ - " كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب، فيبتدر
لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري، يصلون الركعتين قبل المغرب
حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فيجيء الغريب فيحسب أن
الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما وكان بين الأذان والإقامة يسير ".
أخرجه البخاري (٢ / ٨٥) وابن نصر (ص ٢٦) وأحمد (٣ / ٢٨٠) من طرق عن
شعبة عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره.
والسياق لابن نصر، والزيادة الثانية للبخاري وأحمد، ورواية لابن نصر
واللفظ له.
وأخرجه مسلم (٢ / ٢١٢) وأبو عوانة في " صحيحه " (٢ / ٢٦٥) والبيهقي
(٢ / ٤٧٥) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به نحوه، وفيه الزيادة الأولى
وله عند ابن نصر " والمسند " (٣ / ١٢٩، ١٩٩، ٢٨٢) طرق أخرى عن أنس نحوه.
وفي هذا الحديث نص صريح على مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب، لتسابق كبار
الصحابة عليهما، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. ويؤيده عموم
الحديثين قبله. وإلى استحبابهما ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث.
ومن خالفهم كالحنفية وغيرهم لا حجة لديهم تستحق النظر فيها سوى ما روى شعبة
عن أبي شعيب عن طاووس قال: