وله شاهد من حديث جابر نحو حديث ابن عمر الأول. يرويه سفيان الثوري عن أبي
الزبير عن جابر به.
أخرجه البزار (ص ٦٦ - زوائده) والبيهقي.
ورجال إسناده ثقات، وليس له علة تقدح في صحته، سوى عنعنة أبي الزبير، فإنه
كان مدلسا، وبها أعله الحافظ عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " (رقم ١٣٨٣ -
بتحقيقي) ، ومع ذلك صرح الحافظ ابن حجر في " بلوغه " أنه قوي. فالله أعلم.
والذي لا شك فيه أن الحديث بمجموع طرقه صحيح. والله تعالى هو الموفق.
وقد روى أبو عوانة في " مسنده " (٢ / ٣٣٨) عن عمر بن محمد قال:
دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى قال: فحدثنا قال:
" دخل علي عمي عبد الله بن عمر قال: فوجدني قد كسرت لي نمرقة يعني الوسادة
قال: وبسطت عليها خمرة، قال: فأنا أسجد عليها، قال: فقال لي: يا ابن أخي
لا تصنع هذا، تناول الأرض بوجهك، فإن لم تقدر على ذلك، فأومئ برأسك إيماء ".
وسنده صحيح على شرط الشيخين.
٣٢٤ - " من خبب خادما على أهلها، فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا ".
أخرجه الإمام أحمد (٢ / ٣٩٧) : حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن
عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute