ثم تبين أنه الحسين بن الرماس، هكذا ذكره البخاري
وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وساق له
البخاري هذا الحديث بلفظ: " أمرنا أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا، وأن نقدم
ما حضر ".
(تنبيه) : تكرر تخريج هذا الحديث فيما يأتي (٢٤٤٠) فمعذرة، وإن كان هناك
لا يخلو من زيادة فائدة.
٢٣٩٣ - " نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. قال جعفر بن محمد: أراه من أجل
المساكين ".
أخرجه ابن الأعرابي في " معجمه " (ق ٢٠٣ / ٢) والبيهقي (٤ / ١٣٣) والخطيب
في " التاريخ " (١٢ / ٣٧٢) من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده - يعني
الحسين - مرفوعا. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقصر السيوطي في
تخريجه، فلم يعزه إلا للبيهقي! ورمز لحسنه فقط كما قال المناوي، ثم قلده في
" التيسير "، فقال: " وإسناده حسن "!
و (الجداد) بفتح الجيم والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها.
٢٣٩٤ - " نهى عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو
منبطح على بطنه ".
أخرجه أبو داود (٣٧٧٤) والحاكم (٤ / ١٢٩) وابن ماجة (٣٣٧٠) بالشطر
الثاني منه عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: فذكره.
وقال الحاكم:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute