من النبي عليه الصلاة
والسلام، ذلك لأنهم إن لم يكرهوه اعتادوا القيام بعضهم لبعض، وذلك يؤدي بهم
إلى حبهم له، وهو سبب يستحقون عليه النار كما في الحديث السابق، وليس كذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم من أن يحب مثل هذه المعصية، فإذا
كان مع ذلك قد كره القيام له، كان واضحا أن المسلم أولى بكراهته له.
٣٥٩ - " نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في
لحوم الخيل ".
هو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وله عنه طرق:
الأولى: عن محمد بن علي عنه.
أخرجه البخاري (٤ / ١٦) ومسلم (٦ / ٦٦) وأبو داود (٣٧٨٨) والنسائي
(٢ / ١٩٩) والترمذي (١ / ٣٣١) والدارمي (٢ / ٨٧) والطحاوي (٢ / ٣١٨)
والبيهقي (٩ / ٣٢٥) وأحمد (٣ / ٣٦١، ٣٨٥) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو
بن دينار عن محمد بن علي به.
وتابعه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، فأسقط من الإسناد محمد ابن
علي، ولفظه:
" أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر ".
أخرجه النسائي والطحاوي والترمذي (١ / ٣٣١) وقال:
" هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه
حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر ورواية ابن عيينة أصح.
وسمعت محمدا يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد ابن زيد ".
قال الحافظ في " الفتح " (٩ / ٥٥٩) :