وله طرق أخرى عن جابر بنحوه
في " الصحيحين " وغيرهما، وهي مخرجة في " الإرواء " (٩٢٥) . وفي الحديث
دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم، وعليه يحمل
قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس من البر الصيام في السفر " وقوله: " أولئك
هم العصاة "، وفيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا خلاصة
ما تدل عليه أحاديث الباب، فلا تعارض بينها والحمد لله.
٢٥٩٦ - " أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة ".
رواه ابن ماجه (١ / ٣٦٣) وأحمد (٣ / ٣٠٩ / ٣٣٠) عن زائدة: حدثنا عبد الله
بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة، قال: فأنت يا عمر
؟ فقال: آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره. وهذا سند حسن
كما في " زوائد ابن ماجه " و " التلخيص " (٤ / ٢٣٧) وله شواهد تبلغ بها إلى
درجة الصحة، فمنها عن ابن عمر نحوه. أخرجه ابن ماجه، وابن نصر في " قيام
الليل " ص (١١٦) والحاكم (١ / ١ - ٣) عن محمد بن عباد المكي: حدثنا يحيى
بن سليم عن عبيد الله عن نافع عنه. وقال الحاكم: " إسناد صحيح ". ووافقه
الذهبي، وكذلك قال صاحب " الزوائد ". قلت: وهو على شرط الشيخين، فإن
رجاله كلهم من رجالهما. ورواه ابن ماجه، وابن حبان (٦٧٣ - موارد) أيضا،
قال الحافظ: " وكذا البزار، وقال: " لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر عن
نافع إلا يحيى