قلت: ولعل الأصل (بعساء) ، فلم يحسن الناسخ قراءته، ثم صححه
المعلق من بعض المصادر الحديثية، فإن الحديث رواه أحمد (٢ / ٢٤٢) بإسناد
الحميدي، فقال: حدثنا سفيان بإسناده، لكن بلفظ: " إلا رجل يمنح أهل بيت
ناقته تغدو بعس، وتروح بعس، إن أجرها لعظيم ". وهكذا أخرجه مسلم (٣ / ٨٨
) من طريق زهير بن حرب: حدثنا سفيان بن عيينة به. وأخرجه البخاري (٢٦٢٩
و٥٦٠٨) من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: " نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة،
الشاة الصفي منحة، تغدو بإناء، وتروح بآخر ". ورواه أحمد (٢ / ٣٥٨ و ٤٨٣
) نحوه من طريق آخر، وزاد: " ومنيحة الناقة كعتاقة الأحمر، ومنيحة الشاة
كعتاقة الأسود ". وهي زيادة منكرة فيها من لا يعرف حاله، وانظر ترجمة عبد
الله بن صبيح في " تيسير انتفاع الخلان " يسر الله لي إتمامه. (اللقحة) :
الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. (الصفي) : أي الكريمة الغزيرة
اللبن.
٢٥٨٨ - " أصلاتان معا؟! قاله لرجل يصلي والمؤذن يقيم ".
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (٢٨٣ / ١) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي
هريرة قال:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute