محمد حدثنا عمرو بن
العباس: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تذبح شاة فيقسمها بين الجيران، قال
: فذبحتها، فقسمتها بين الجيران، ورفعت الذراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
، وكان أحب الشاة إليه الذراع، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة
: ما بقي عندنا منها إلا الذراع. قال: " كلها بقي إلا الذراع ". وقال
المختصر وهو ابن حجر: " إسناده حسن ". وقال الهيثمي في " المجمع " (٣ /
١٠٩) : " رواه البزار، ورجاله ثقات ". قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون من
رجال " التهذيب " غير علي بن محمد، فلم أعرفه الآن. ثم رأيت حديث الترجمة في
" المستدرك " (٤ / ١٣٦) مختصرا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به عن عائشة
قالت: " كانت لنا شاة فخشينا أن تموت، فقتلناها وقسمناها إلا كتفها ".
وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
٢٥٤٥ - " إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه ".
أخرجه أحمد (٤ / ٤٤٦ و ٥ / ٢ و ٣) من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن
معاوية عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا
إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، واسم أبي قزعة سويد بن حجير.