أفضل مما أتاه، وتسبب إلى إقامة الحد عليه. والله أعلم وأحكم» .
ونقله الحافظ في «الفتح»(١٢/١٢٥) عنه، وأقره.
والخلاصة؛ أن الحديث محمول على من كان مثل ماعز في الندم على ما فعل وليس من عادته الزنى، فينبغي الستر عنه، وعدم التشهير به؛ بخلاف من لا؛ ووصل أمره إلى إشاعته والتهتُّك، فهذا هو الذي لا يجوز الستر عليه، وينبغي رفع أمره إلى الحاكم ليقيم حكم الشارع الحكيم فيه. وانظر لهذا «المرقاة»(٤/٧٦) . *
٣٤٦١ ـ (ثلاثةٌ لا يدخلونَ الجنَّةَ: الشّيخُ الزّانِي، والإِمامُ الكذّابُ، والعائلُ المزهوّ) .
أخرجه البزار في «مسنده: البحر الزخار»(٦/٤٩٣/٢٥٢٩) : حدثنا العباس ابن أبي طالب قال: أخبرنا مِنْجَاب بن الحارث قال: أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، غير العباس بن أبي طالب، وهو ثقة، وهو: ابن جعفر بن عبد الله البغدادي أبو محمد بن أبي طالب؛ وهو من شيوخ ابن ماجه، مترجم في «التهذيب» .