" رواه الطبراني في " الكبير " وأبو
يعلى، ورجاله ثقات ".
٦ - وأما حديث ابن عمر فيرويه عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
مرفوعا، مثل حديث أم سلمة، إلا أنه لم يقل: " في البيوت ". أخرجه الطبراني
في " الأوسط " (١ / ١١٢ / ١) ، وقال الهيثمي (٣ / ٢١٤) : " وعاصم بن عمر
العمري وثقه ابن حبان، وقال: يخطىء. وضعفه الجمهور ".
٢٤٠٢ - " هدم - أو قال: حرم - المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث ".
أخرجه ابن حبان (١٢٦٧) والدارقطني (٣٩٨) والبيهقي (٧ / ٢٠٧) عن مؤمل
ابن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة: " أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح، وسمع
نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله! نساء كانوا تمتعوا منهن
أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... " فذكره. قلت: وهذا
إسناد ضعيف، عكرمة بن عمار مع أنه من رجال مسلم، فإنه كما قال الحافظ: "
صدوق يغلط ". ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ. لكن يشهد له ما روى عبد الله
بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: " نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل
النكاح