صلى الله
عليه وسلم أعظم - بما لا يقاس - من الفرح في العرس والعيد، ولذلك يبقى هذا
الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم، لا يقاس به غيره، لأنه من باب قياس
الحدادين على الملائكة، كما يقول بعضهم. وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام
الخطابي في " معالم السنن "، والعلامة صديق حسن خان في " الروضة الندية " (٢
/ ١٧٧ - ١٧٨) .
٢٢٦٢ - " ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام ".
أخرجه أحمد (٥ / ٦١) من طريقين عن مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس
بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات
رجال البخاري، غير شعبة بن التوأم وقد روى عنه جمع من الثقات وذكره ابن حبان
في " الثقات " وأخرج حديثه هذا في " صحيحه " مختصرا (٢٠٦٠ - موارد) .
ومغيرة هو ابن مقسم بن بجرة. وللحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم مرفوعا نحوه
دون قوله: " فتمسكوا به ". أخرجه مسلم (٧ / ١٨٣) وأحمد (٤ / ٨٣)
وغيرهما. وآخر من حديث عبد الله بن عمرو نحوه وفيه. " وأوفوا بحلف الجاهلية
". أخرجه ابن خزيمة (٢٣٢ / ١) وأحمد (٢ / ٢١٢ - ٢١٣) . وشاهد آخر من
حديث ابن عباس نحوه. أخرجه الدارمي (٢ / ٢٤٣) وابن حبان (٢٠٦١) وأحمد (١ / ٣١٧ و ٣٢٩) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute