أخرجه مسلم وأصحاب السنن "
والبيهقي (٤ / ٢٠٧) والطيالسي (١ / ١٨٢) وأحمد (٢ / ٢٣٤ و ٢٨١) . وله
شاهد من حديث ابن عباس، مخرج في " الإرواء " (٨٩٤) . واعلم أنه قد صح النهي
عن صوم يوم السبت إلا في الفرض، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام غيره، وهذا
بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة، فإما أن يقال
بتقديم الإباحة على النهي، وإما بتقديم النهي على الإباحة، وهذا هو الأرجح
عندي، وشرح ذلك لا يتسع له المجال الآن، فمن رامه، فعليه بكتابي " تمام
المنة في التعليق على فقه السنة " (٤٠٥ - ٤٠٨ / طبعة عمان) .
٢٣٩٩ - " نهى عن محاشي النساء ".
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (١ / ١٩٦ / ١ - زوائد المعجمين) عن علي
بن بحر عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن
عبد الله مرفوعا، وقال: " لم يروه عن الضحاك إلا ابن أبي فديك، تفرد به
علي ". قلت: وهو ثقة فاضل، ومن فوقه ثقات من رجال مسلم، فالإسناد جيد
صحيح. وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر مخرج في " آداب الزفاف " (ص ٣١) .
(محاشي النساء) : قال ابن الأثير في " النهاية ": " هكذا جاء في رواية،
وهي جمع " محشاة "، لأسفل مواضع الطعام من الأمعاء، فكنى به عن الأدبار ".