وقال ابن
حبان عقبه. " قوله: " لا تعودن لمثل هذا "، أراد الإبطاء في المجيء إلى
الجمعة لا الركعتين اللتين أمر بهما، والدليل على صحة هذا خبر ابن عجلان الذي
تقدم ذكرنا له أنه أمره في الجمعة الثانية أن يركع ركعتين مثلهما ". قلت:
حديث ابن عجلان الذي أشار إليه ابن حبان، أخرجه ابن حبان قبيل هذا، وإسناده
حسن أيضا، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (١٤٧٠) .
٢٨٩٤ - " لا وصال في الصيام ".
أخرجه أبو داود الطيالسي في " مسنده " (١٧٦٥) : حدثنا اليمان أبو حذيفة عن
أبي عيسى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت:
وهذا إسناد ضعيف، اليمان هذا ضعيف اتفاقا. وأبو عيسى لم أعرفه. ورواه حرام
بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما به. أخرجه عبد الرزاق في "
المصنف " (٤ / ٢٦٩ / ٧٧٥٨) والبيهقي في " السنن " (٧ / ٣١٩) من طريقين عنه
. لكن حرام هذا متروك، حتى قال الشافعي فيه: " الرواية عن حرام حرام "!
وأخرجه الطيالسي أيضا (١٧٦٤) : حدثنا خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي
عتيق عن جابر به. وأبو عتيق هو عبد الرحمن بن جابر المتقدم في رواية عبد
الرزاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute