وهذا إسناد رجاله ثقات، فهو إسناد جيد لولا ما في ابن لهيعة من الضعف الذي ظهر في أحاديثه بعد احتراق أصوله وكتبه. ومن الظاهر أن هذا مما لم يحسن ضبط لفظه.
وهو على كل حال شاهد لا بأس به في الجملة؛ لأن قوله:(لا لكِ) يلتقي مع الروايات الأخرى المتفقة على النهي. وأما قوله:(ولا عليك) فينافي (النهي) والأمر بالإفطار ولو على لحاء شجرة؛ فهو من تخاليط ابن لهيعة. والله أعلم.
(تنبيه) : قوله في السند: (عمير بن جبير) خطأ نشأ عن تصحيف. والصواب (عبيد بن حنين) ، وهو مذكور في "التهذيب "، كما قال الحافظ في "التعجيل "(٣٢١/٨١٩)
وقد تقدم الحديث في هذه "السلسلة"(٢٢٥- الطبعة الجديدة لمكتبة المعارف) ، ولا يخلو الموضعان عن فائدة زائدة. *
٣١٠٢- (إياكم ومُحقراتُ الذنُوبِ، كقَومٍ نَزلُوا في بطْنِ وادٍ فجاءَ ذا بعودٍ، وجاء ذا بعودٍ حتى أنضَجُوا خبزتهم، وإنَّ محقَّراتِ الذُّنوب متى يُؤخذ بها صاحبُها تُهلِكْهُ) .
أخرجه الإمام أحمد (٥/٣٣١) : ثنا أنس بن عياض: حدثني أبو حازم- لا أعلمه إلا- عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو من ثلاثيات "المسند". وأخرجه الروياني في "مسنده "(٢٩/١٢/ ١- ٢) ، والطبراني في "المعجم الكبير"(٦/٢٠٤/٥٨٧٢) والأوسط (٢/١٦١/٧٤٥٩) و" الصغير"(ص ١٨٧- هندية) من طرق أخرى عن أنس بن عياض به. وقال الحافظ ابن كثير في "التفسير"