" فقال رجل يا رسول الله! إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا؛ وامرأتي تريد الحج؟ فقال:
" اخرج معها"، وفي رواية: " انطلق فحج مع امرأتك ". وصححه ابن خزيمة (٢٥٢٩) ، وابن حبان (٢٧٢٠) ، ورواه الطحاوي في "شرح المعاني "، واستدل به على أنه لا ينبغي للمرأة أن تحج إلا بمحرم، وقال (١/ ٣٥٨) :
" ولولا ذلك لقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك، ففي ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمره بذلك، وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به ".
وبهذا قال الحسن البصري وطاوس؛ أنه لا تحج المرأة إلا مع محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤/ ٤ و٥) عنهما. *
٣٠٦٦- (كان رجلٌ من الأنصار أسلمَ؛ ثم ارتدَّ ولَحِقَ بالشركِ؛ ثم تَنَدَّمَ، فأرسل إلى قومِهِ: سَلُوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل له من توبةٍ؟ فجاء قومُهُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنَّ فلاناً قد نَدِمَ، وإنّه أمَرَنا أن نسألك: هل له من توبةٍ؟ فنزلت: (كَيْفَ يهدِي اللهُ قوماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِم..) إلى قوله: (غفورٌ رحيمٌ) ، فأرسل إليهِ [قومُه] ؛ فأَسلَم) .
أخرجه النسائي (٢/ ١٧٠) ، وابن جرير (٣/ ٢٤١) قالا- والسياق للأول، والزيادة للآخر-: أخبرنا محمد بن عبد الله بن زريع قال: حدثنا يزيد- وهو ابن زريع- قال: أنبأنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال ... فذكره.
وتابع محمداً بشر بن معاذ العقدي قال: حدثنا يزيد بن زريع به.